الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من
الزكاة؟ على المقرض أو المقترض؟ فقال : على المقترض ، لان له نفعه فعليه زكاته .
نص عليهالسلام على العلة ، فكانت أبلغ في التنصيص ، وأبلغ من هذه
الرواية رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام .
احتج الشيخ رحمهالله بعموم قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وبرواية منصور
بن حازم الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام فى رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده ، فقال :
ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض . والعام يخص
للدليل.
والرواية غير
دالة على موضع النزاع ، بل يدل على سقوط الزكاة عن المقترض مع تبرع المقرض بالاداء
، والنزاع انما وقع في اللزوم.
قال رحمهالله : لا
تجب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
لكن يستحب فيما عداها من الحبوب مما يدخله المكيال والميزان ، كالذرة والارز
والعدس والسلت والماش والعلس. وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ،
والاول أشبه.
أقول : هذا
القول ذهب إليه الشيخ رحمهالله. وفسر السلت بأنه نوع من الشعير. والعلس بأنه نوع من
الحنطة ، قال ويقال : انه اذا ديس بقي حبتين في كمام ، ثم لا يزال كذلك حتى يدق ،
أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة ، وانما بقاؤه في كمامه ، ويزعم أهلها
أنها اذا هرست ، أو طرحت في رحى
__________________