وهو
الاظهر.
أقول : ذهب
الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبت محتجا بما تقدم.
وجوابه ما سلف. ولنا الرواية السابقة.
قال رحمهالله : ولو
تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة ، لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاص
الى قيمة السوق على الاظهر.
اقول : ذهب أبو
الصلاح الحلبي الى تضاعف التقدير الشرعي ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، بل
حقة دفعها واسترجع أربع شياة ، أو أربعين درهما [ وبالعكس يدفع ويخير بأربع شياة ،
أو أربعين درهما ] وكذا لو لم يجد حقة ووجد جذعة دفعها واستعاد ست شياة ،
أو ستين درهما. وينعكس الفرض بانعكاس التقدير ، وكذا فيما عدا أسنان الابل.
واختار ابن
ادريس ما ذكره المصنف رحمهالله ، لان التقدير المذكور في الدرجة الواحدة على خلاف
الاصل ، فيقتصر به على مورده ، لان التعدي قياس وهو باطل.
قال رحمهالله : والشاة
التي تؤخذ من الزكاة قيل : أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز. وقيل : ما
يسمى شاة ، والاول أظهر.
اقول : القول
الاول هو المشهور بين الاصحاب ، ومستنده الحديث المروي عن النبي عليهالسلام . وأما الثاني فقد نقله المصنف في هذا الكتاب ، ولم احصل
الآن القائل به. فان كان نقله حقا ، فمستنده اطلاق الاحاديث المشهورة.
قال رحمهالله : ولا
تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وفيه عشرة قراريط ، ثم ليس فى الزائد
شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ،
__________________