البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٣٠٩/١ الصفحه ٥٦ : ومن تبعه ـ تجب أربع شياة.
وقوله « وفي
الضمان » أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل امكان
الصفحه ٢٧٤ :
يكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.
لنا ـ قوله عليهالسلام : كل مبيع تلف
الصفحه ١٥٨ : .
قال رحمهالله : ويجب
على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار ، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام « المريض ممنوع من التصرف الا في ثلث ماله » ولا جرم ان
كونه مهرا زائدا عن ثلث ماله ، وهو فتوى الشيخ
الصفحه ٢١٨ : ، وتستعمل في القلة على أبكر.
قال رحمهالله : في
كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل
الصفحه ٢٥٦ :
اقول : اعلم
أنه لا نزاع في وجوب رد الاولاد مطلقا من غير عوض مع قيام البينة بكونهم أولادا
للمسلم
الصفحه ٥ : بادئ النظر أنه كان من أساتذته ، ولكن يبعد
ذلك امور : منها تعبيره أيضا عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس
الصفحه ١٥٤ : حجه عن
نفسه ، اذ الحج لا يتبعض ، لانه عبادة واحدة ولا عن المستأجر ، لما ذكرنا من
الاخلال بالشرط ، وهو
الصفحه ١٦٠ :
أخبر الله تعالى أنه من الشعائر ، أي : من جملة العبادات التي تعبدنا بها.
وقيل : معناه من معالم الله
الصفحه ٨ :
وحققت الكتاب حق التحقيق والتصحيح ، وعرضه على الاصول المنقولة عنها ، أو
المصادر المأخوذة منها
الصفحه ٦٨ :
ثم
من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ، ومنهم من فرق بينهما في الآية ، والاول
أشبه.
أقول : ليس
الصفحه ١٤٢ :
الاجماع عليه ، ولعله أقرب ، لعموم قوله تعالى «
وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
الصفحه ١٩٣ : الى عدم اشتراط المتابعة ، تمسكا بالاصل ، واعتمادا على المشهور من
النقل ، فذهب أبو الصلاح الى وجوب
الصفحه ٢٤٣ : أمكن اجراء العام على عمومه والعمل بالخاص من وجه دون وجه ، فلا
يجب تقديمه عليه ، بل يكون عدم التقديم
الصفحه ٢٥٥ :
ويجوز أن يكون من غيرها ، بشرط أن نقول : من يولي السرية فله كذا ، ومن
دلني على القلعة الفلانية فله