الصفحه ١٠٦ : كالحقنة.
والجواب : بمنع
الحكم في الاصل ، كما هو مذهبه في هذا الكتاب ، سلمنا لكنه قياس ، وهو باطل عنده
الصفحه ١٢٦ : ـ اصالة
براءة الذمة ، ولان الوجوب حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، ولانها عبادة
مندوبة ، فلا تجب
الصفحه ١٦٥ : لو
أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الاخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلق
بها حكم ، فلا تجب
الصفحه ١٧٠ : (١) التي هي مستند الحكم.
فرع
:
لو فعل شيئا
يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت ، لانا بينا أن الاول منعقد
الصفحه ١٧٥ : التلبية هنا وجها ، وانما الحكم للنية ، لقوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات » (٤) وهو قوي ، لكن
الحديث خاص
الصفحه ١٧٧ : بنفسه ، وعليها البينة ، فان أقامت
البينة حكم بفساد العقد.
وان كان ذلك
قبل الدخول ، فلا مهر ، لبطلان
الصفحه ١٨٧ : .
ويحتمل أيضا أن
يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات ، ثم جاء الى المشعر قبل الزوال فقد أدرك
الحج ، لانه
الصفحه ٢٠٣ :
الكراهية ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : وينعكس
الحكم مع انعكاس الفرض.
أقول : معناه
ان كان في المفرد
الصفحه ٢١٢ : (١) ، ولان العلة المبيحة للقتل ، وهي خوف الضرر موجودة فيه
، فيثبت الحكم ، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى
الصفحه ٢٣٣ :
واعلم أن
الرواية المروية عن الباقر عليهالسلام (١) التي هي هذا الحكم ، يدل على اعتبار الخمسة دون
الصفحه ٢٥٠ : ولاهل الحرب كالخيمة والسلاح
فحكمه حكم اللقطة ، وقيل : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم.
أقول
الصفحه ٢٦٢ : الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها
فيما عداه ، ولان حرمتها ليست كحرمة المصاحف ، فلا يتعدى الحكم.
قال
الصفحه ٢٦٣ : وولده؟ فيه تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الحد حكم شرعي ، فلا يتولى اقامته الا الامام أو من ينصبه
الصفحه ٢٧٨ : هنا ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي ، وبه أفتى الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣) والخلاف (٤) مدعيا للاجماع
الصفحه ٢٨١ : عليهالسلام (٦) ، وعليها الاكثر. والاولى ضعيفة السند فلا يصح التمسك
بها.
قال رحمهالله : اذا
كانا في حكم