الصفحه ٣٣٠ :
أحدهما ـ وهو من لا يملك ـ لا يستلزم بطلانه في الاخر.
والالتفات الى
أن صحة ذلك حكم شرعي ، فتقف
الصفحه ٣٣٧ : ، أظهره المنع.
اقول : منشؤه :
النظر الى أن الشهادة حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، وحيث لا دلالة له
الصفحه ٣٤٥ : المرأة ما فاتها؟..................................................... ١١٨
حكم من نسى غسل الجنابة في شهر
الصفحه ٣٤٨ : ء................................................................ ٢٣١
ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل............................................ ٢٣٣
حكم قلع
الصفحه ٢٤ : ، واستنادا الى رواية
علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي
الصفحه ٢٦ :
لا
يجب.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الوضوء حكم شرعي ، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي وليس
الصفحه ٣٧ : الصلاح الحلبي
، ونمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة (١).
قال رحمهالله : وفي
عقص الشعر
الصفحه ٥٠ :
ويأتي
بالفائت ويبنى. وقيل : هذا الحكم مختص بالاخيرتين ، ولو كان في الاوليين استأنف ،
والاول أظهر
الصفحه ٦٤ : ، لانه في
حكم ثمرة سنتين وقيل : يضم ، وهو الاشبه.
أقول : القول
الاول ذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، محتجا
الصفحه ٧٦ : ولا نفيا بدليل
آخر ، فليس لمخالفة الظاهر ، فافهمه.
لا يقال :
التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما
الصفحه ٧٩ : جهته ، ولا ريب أن هذا المعنى موجود هنا ، فيثبت الحكم ، لكن هذا
قد بينا ضعفه فيما سلف.
قال رحمهالله
الصفحه ٨٥ : المقتضي للجواز جبر حال الفقير ، وهذا المعنى موجود هنا ، فيثبت (١) الحكم عملا
بالمقتضي.
الثالث :
الاستناد
الصفحه ٨٧ : : فان كان عليها أثر الاسلام ، مثل أن يكون عليها سكة
الاسلام ، فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في
الصفحه ٩٤ :
يكون عالما بشهر رمضان ، ثم ينوي غيره.
الثانية : أن
يكون جاهلا.
أما الاولى ،
فقد حكم جماعة من أكابر
الصفحه ١٠٣ :
وما استكرهوا عليه (١). ورفع الحقيقة غير ممكن ، فلا بد من اضمار شيء ،
واضمار الحكم أولى من اضمار