البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٥٩/١٦ الصفحه ٥٨ : ، لم يتضاعف التقدير الشرعي ، ورجع في التقاص
الى قيمة السوق على الاظهر.
اقول : ذهب أبو
الصلاح الحلبي
الصفحه ٧٢ : قدس الله روحه ، والظاهر من كلام شيخنا المفيد كرم الله محله ، واختاره
أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة
الصفحه ٨٤ : لا يجوز الا على سبيل الاقتراض ، وهو ظاهر كلام سلار وابن البراج ،
واختاره أبو الصلاح ، وهو فتوى ابن
الصفحه ٨٨ : المطلب بالابوة فلو انتسبوا بالام خاصة ، لم
يعطوا من الخمس شيئا ، على الاظهر.
اقول : للاصحاب
في هذه
الصفحه ٩٣ : بالاصل وأظهر في النقل ، وعليه عمل أكثر
الاصحاب.
وذهب أبو علي
ابن الجنيد منا الى جواز ايقاع النية بعد
الصفحه ٩٧ : ء والكفارة ، واختاره
المرتضى في الانتصار (١) ، واختاره أبو الصلاح وابن البراج ، وعده ابن بابويه من
المفطرات
الصفحه ٩٨ :
الثاني ، فذهب الشيخان الى أنه يوجب القضاء والكفارة أيضا ، عملا بالاحتياط ، وهو
معارض بالاصل ، وقال أبو
الصفحه ١١٤ : خارج (٢).
وتحمل الروايات
بعد صحة سندها على الجهل لشرط قبول الشهادة ، وبه قال أبو الصلاح.
قال
الصفحه ١١٩ : ، وهو الاشبه.
أقول : القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) وأبو علي ابن الجنيد
الصفحه ١٢١ : ،
ولم يتعرض في المبسوط (٣) للقضاء.
وقال المفيد
وأبو علي ابن الجنيد رحمهماالله : المعتبر خروجه قبل
الصفحه ١٢٤ : .
والثاني ذهب
إليه الشيخ رحمهالله ، وتبعه أبو الصلاح ، محتجا بروايات كثيرة ، وتحمل على
الكراهية الشديدة
الصفحه ١٢٥ : قال أبو
الصلاح الحلبي كالحج.
وقال في
النهاية (٢) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا ، وهو اختيار
الصفحه ١٢٨ : الطيب على المعتكف قولان ، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : المعتكف لا
الصفحه ١٣٨ : .
اقول : الوجوب
ذهب إليه الشيخ قدس الله روحه ، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج ، واختاره ابن
الجنيد وابن أبي
الصفحه ١٥٦ :
اقول : القول
الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) والجمل (٢) والاقتصاد (٣) وتبعه أبو الصلاح وابن