ويضعف الاول بأن المبدل لا يجب أن يكون مساويا للمبدل منه في كل حكم والا لزم الاتحاد ، وهو باطل ، والاحتياط معارض بأصالة البراءة. وأيضا فان الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، فان اعتقاد ما ليس بواجب واجب خطأ ، فكيف يكون احتياطا؟.
قال رحمهالله : ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب.
والالتفات الى أن فائدة الخطبة ـ وهي ارتداع الحاضرين بالوعظ ـ انما يتم باسماع العدد ، فيكون الاسماع واجبا.
أما المقدمة الاولى فظاهرة. وأما الثانية فلعموم قوله تعالى « وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (١) وظاهر الامر الوجوب ، ولانه لو لا وجوب الاسماع كان الاتيان بالخطبة عبثا ، وهو قبيح ، فتعين الوجوب.
قال رحمهالله : ويراعى في الذين يجب عليهم الجمعة شروط ـ الى قوله : وكل هؤلاء لو تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ، وهو غير موجود هنا ، ولان وجوب هذه الجمعة على هذا المكلف غير منفك عن وجه قبح ، فكل ما لا ينفك عن القبيح قبيح.
أما الصغرى ، فلان العبد لا يجب عليه الحضور اجماعا ، ولا يجوز له الا باذن مولاه ، لانه تصرف في نفسه ، وهو ممنوع منه ، والاذن غير معلوم هنا ، والواجب عصمة مال الغير حتى يظهر الدليل المبيح لذلك ، فيحكم ظاهرا بمنعه
__________________
(١) سورة الحج : ٧٧.
![إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ] إيضاح تردّدات الشرائع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1323_eizah-taraddat-alsharae-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
