البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٨٥/١ الصفحه ٣٥ : .
أقول : منشؤه :
النطر الى أصالة براءة الذمة من واجب أو ندب ، طرح العمل بها في اثبات كون التكبير
للركوع
الصفحه ٥٢ : زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس في مال اليتيم العين شيء ، فأما
الصفحه ٣٢٦ : للدليل فيبقى
معمولا به فيما عداها ، وهو اختيار الشيخ والمتأخر.
قال رحمهالله : ولا
يتوكل الذمي على
الصفحه ٢٩٧ : بالضمان وقبل المضمون له ذلك ، صح الضمان
وبرأت ذمة المضمون عنه ، الا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل ضمان
الصفحه ٥٤ : .
لنا ـ الاصل ،
وما رواه زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال
الصفحه ١٥١ : فلا فان قصد الشيخ ذلك فصواب والا
فلا. وان كانت مطلقة في الذمة ، لم ينفسخ الاجارة ، وعليه الاتيان بها
الصفحه ٢٩٩ :
كونها غير ثابتة في الذمة ، اذ الواجب تسليمها فقط ، فلا يصح ضمانها ، اذ معناه
انتقال المال من ذمة الى
الصفحه ٣٠٠ : في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال ، عملا بالرواية (٢) وعليه دل ظاهر
كلام الاكثر ، ولم يعتبر المتأخر
الصفحه ٣٠٢ : اصالة براءة الذمة من وجوب التسليم ، ترك العمل بها في صورة تسليمه في
الموضع المشروط تسليمه فيه ، فيبقى
الصفحه ٣٢٢ :
الزمان أو العمل أو بهما ، وأما اذا كانت في الذمة مثل أن يقول : استأجرت
منك ظهرا للركوب ، ووصف
الصفحه ٣٢٧ :
الثالثة : أن
يتوكل للذمي على مثله.
الرابعة : أن
يتوكل له على مسلم ، وقد تردد فيه المصنف ، ومنشؤه
الصفحه ٦٠ : (١) ومثلها رواية محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٢).
واحتج الآخرون
باصالة براءة الذمة ، وبظاهر الروايات
الصفحه ٨٦ : الاتيان بها أداء.
واحتج الاولون
بوجوه :
الاول : أصالة
براءة الذمة ، ترك العمل بها في وجوب الاخراج قبل
الصفحه ١٤٩ :
صرف المطلق الى حجة الاسلام ، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة ، وهو غلط ،
لان المطلق يستحيل وجوده
الصفحه ٢٤٩ : هو غير مفهوم من كلام المصنف ، لكنه محتمل.
لا يقال مثله
في الذمي.
لانا نقول :
الذمي لو لحق بدار