جَهَنَّمَ
» .
قال رحمهالله : ويجوز
استئجار المرأة للرضاع مدة معينة باذن الزوج ، فان لم يأذن ، فيه تردد ، والجواز أشبه
، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.
اقول : منشؤه :
النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى
أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد ، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه ، وهو
اختيار المتأخر ، متبعا للشيخ في الخلاف والمبسوط ، ونمنع كونها مملوكة مطلقا ، بل المملوك الوطي وما
يتوقف عليه ، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع ، لم
يجز قولا واحدا.
قال رحمهالله : وهل
يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
أقول : القائل
الشيخ رحمهالله في المبسوط ، والتردد منشؤه : النظر الى أصالتي الجواز من التعيين
وعدم الاشتراط.
والالتفات الى
ان الاغراض في ذلك تختلف ، وتتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع ، فان الارضاع
في بيت المرضعة أسهل لها ، فيكون أقل اجرة من غيره ، وفي بيت الصبي أو غيره أشق
عليها ، فيكون أكثر اجرة ، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.
ولو أطلقاه ،
بطل العقد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، ولعله الاقرب.
قال رحمهالله : ولو
مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.
__________________