اقول : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) يقتضي الجواز مع وضعها على يد الذمي ، وليس بجيد ، لان الذمي هنا وكيل للمسلم ، وكما لا يصح منه الارتهان مباشرة فكذا استنابة لانه أولى.
قال رحمهالله : ويصح رهن العبد الجاني خطا ، وفي العمد تردد.
اقول : البحث في هذه قريب من البحث في مسألة بيعه وقد سبق.
قال رحمهالله : واذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على يد عدل معين لزم ، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أن الوكالة عقد جائز من الطرفين قبل الشرط اجماعا منا ، فيجوز للراهن فسخها ، اذ الاصل بقاء ما كان عليه.
والالتفات الى قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » (٣) ولانه شرط حصل في عقد لازم ، فلا يجوز فسخه ، كغيره من الشروط الواقعة في العقود اللازمة ، وعليه الشيخ وأتباعه.
قال رحمهالله : والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، على الاشهر (٤).
اقول : ذهب بعض علمائنا الى أن المرتهن مساو لغيره من الغرماء في استيفاء دينه من الرهن اذا كان الراهن ميتا وكانت التركة قاصرة عن أداء الديون ، وليس بجيد.
لنا ـ أن الرهن وثيقة لدين المرتهن ، ولان حقه أسبق فيكون أولى.
قال رحمهالله : وفي صحة عتق الراهن مع الاجازة تردد ، والوجه الجواز.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٢٢٣.
(٢) الخلاف ١ / ٦١٣ ، مسألة ٥٢.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢ / ٢٧٥ و ٣ / ٢١٧.
(٤) فى « س » : الاظهر.