ظاهر كلام المتأخر ، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية وعليه الاكثر.
والحق ما قاله في المبسوط مع امكان الوصول الى الحاكم.
قال رحمهالله : وفي
دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه.
اقول : منشؤه :
النظر الى كونها منقولة ، فلا يدخل في المبيع كغيرها ، ولان العقد انما وقع على
الدار ، وليست المفاتيح جزءا منها.
والالتفات الى
أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة بدخولها.
قال رحمهالله : الاحجار
المخلوقة في الارض والمعادن تدخل في [ بيع ] الارض ، لانها من أجزائها ، وفيه
تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد ، وليس
الا الارض.
والالتفات الى
كون ذلك جزءا منها فيدخل ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط .
واعلم أن هذا
التردد ضعيف جدا ، اذ لا يصدق اسم الارض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا ، الا أن عادة
هذا الشيخ رحمهالله التردد لمكان الخلاف ، وان لم يكن للقول الاخر وجه.
قال رحمهالله : فان
امتنعا من التسليم أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل : يجبر البائع أولا
، والاول أشبه.
__________________