عن افادة المطلوب ، فلا يصح التمسك بها.
قال رحمهالله : ولا
يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وان ضم إليه القصب على الاصح.
اقول : لا خلاف
أن بيع المجهول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخ رحمهالله جعل المجهول بمثابة المعلوم في صورة واحدة ، وهي مع
انضمام المعلوم إليه في البيع ، تمسكا بروايات ضعيفة جدا ، لمنافاتها الاصل ،
ولضعف سندها ، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما فيها من القصب ، ومع اصطياد شيء
منه وبيعه منضما الى ما فيها ، وتبعه على ذلك ابن البراج وابن حمزة.
وقال شيخنا في
المختلف : والتحقيق أن نقول : المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع ويكون
السمك تابعا صح البيع والا فلا .
قال رحمهالله : ويكره
دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.
اقول : السوم
في اللغة موضوع لمعان شتى ، وفي الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء
المزايدة وسكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.
اذا عرفت هذا ،
فنقول : اختلف الاصحاب هنا ، فذهب الشيخ الى التحريم وأتبعه المتأخر ، عملا بقوله عليهالسلام « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » وهذا خبر
أقيم مقام النهي ، كما في قوله عليهالسلام « لا شفاء في محرم » والنهي يدل على التحريم ظاهرا ، والمصنف اختار الجواز
على كراهية ، عملا بأصالة الاباحة.
قال رحمهالله : وأن
يتوكل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والاول أشبه.
__________________