والروايات
الدالة على التنجيس أكثر ، فتكون أرجح ، فيتعين العمل بها ، لوجوب العمل بالراجح
واطراح المرجوح.
قال رحمهالله : اختلاف
أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف.
أقول : وجه
التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا ، فيجب التضاعف مع الكثرة والا
لزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص ، وهو محال على ما بين فى
علم المعقول.
ووجه العدم :
ان النجاسة أمر واحد لا تقبل الشدة والضعف ، وبالاول حصلت فلا تيقن حينئذ لايجاب
التضاعف ، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائدة. وانما كان الاول أحوط ، لان مع اعتماده
تحصل الطهارة قطعا ، بخلاف الثاني.
قال رحمهالله : المستعمل
فى الوضوء طاهر مطهر ، وما استعمل فى [ رفع ] الحدث الاكبر طاهر ، وهل يرفع [ به ]
الحدث؟ فيه تردد ، والاحوط المنع.
أقول : منشؤه :
النظر الى أنه ماء مطلق طاهر ، فيصح رفع الحدث. أما الصغرى فاجماعية ، وأما الكبرى
فلعمومات الآيات والاخبار الدالة على جواز التطهير بالماء ، وهو اختيار السيد
المرتضى قدس الله روحه وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى
أن المأخوذ على المكلف انما هو التطهير بالماء المتيقن طهارته وتطهيره ، وهو غير
موجود هنا ، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا ، ومع حصول الخلاف يرتفع اليقين
، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين وهو اختيار الشيخين وابن بابويه.
ويؤيده رواية
عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام الدالة على المنع من
__________________