من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منهما شيء .
احتج الشيخ رحمهالله بالاصل الدال على الجواز ، والاصل يخالف للدليل ، وقد
بيناه.
قال رحمهالله : في
قتل النعامة بدنة ، ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل
مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ستين ، وان عجز صام عن كل مدين يوما ، وان عجز
صام ثمانية عشر يوما.
أقول : هنا
مباحث :
الاول : هل هذه
الكفارة مرتبة أو مخيرة ، سيأتي فيما بعد.
الثاني : هل
يجب تقويم البدنة ويفض ثمنها على الحنطة أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط نعم ، وتبعه
ابن البراج وابن ادريس.
وقال أبو
الصلاح : فان لم يجد البدنة بقيمتها ، فان لم يجد فض القيمة على البر ، وصام عن كل
نصف صاع يوما.
وقال ابن
بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار : فان لم يجد البدنة
فاطعام ستين.
والشيخ رحمهالله عول على رواية أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام . وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام .
واحتج الآخرون
بروايات مطلقة دالة على وجوب اطعام ستين مسكينا عند فقد البدنة ، والمطلق يحمل على
المقيد.
__________________