فانما هو شيء عليه .
والتداخل يصار
إليه للدليل وقد بيناه ، ونمنع كون الاحصار موجبا للهدي على الاطلاق ، بل انما هو
يوجبه اذا لم يكن قد ساق المحصر هديا ، وهو الجواب عن الآية.
واعلم أن
التحقيق هنا أن نقول : الهدي المسوق اما أن يكون واجبا بالنذر وشبهه أو لا ، فان
كان واجبا افتقر الى هدي التحلل ، لان الهدي حق وجب بالاحرام ولا دليل على سقوطه ،
فيجب الوفاء به. وان كان مندوبا جاز له التحلل به اذا نوى عند الذبح ذلك. ولو ذبحه
مندوبا ، افتقر الى آخر للتحلل. هذا في المحصر.
وأما المصدود ،
فان أوجبنا عليه هديا للتحلل ـ وهو المشهور بين الاصحاب كان حكمه حكم المحصر ، وان
لم يوجب عليه هديا له ، كما هو مذهب المتأخر عملا باصالة براءة الذمة ، تمسكا
بقوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ » دل بمفهومه على عدم وجوب الهدي على غير المحصر.
والتخصيص
بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور ، كما بين في أماكنه ، لم يجب عليه
شيء سوى المسوق ، ان كان واجبا بأحد الاسباب الموجبة له.
اذا عرفت هذا ،
فهنا بحثان :
الاول : ظاهر
كلام المتأخر يقتضي أن هدي القران يخرج عن ملك سائقه بمجرد التقليد أو الاشعار.
والمشهور خلاف ذلك ، وأنه لا يخرج عن ملكه الا بسوقه الى المنحر ، أو يعينه بالنذر
وشبهه.
لنا ـ اصالة
بقاء الملك على مالكه ، ترك العمل به في هذه الصور للاجماع فيبقى معمولا به فيما
عداه.
__________________