واحتج الشيخ
بأن تتابع الاكثر يجري مجرى تتابع الجميع ، كما في الشهرين والقياس ليس حجة عندنا.
قال رحمهالله : وصوم
السبعة بعد وصوله الى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح.
أقول : ذهب
أكثر الاصحاب الى عدم اشتراط المتابعة ، تمسكا بالاصل ، واعتمادا على المشهور من
النقل ، فذهب أبو الصلاح الى وجوب الموالاة ، عملا بقوله تعالى «
وَسَبْعَةٍ
إِذا رَجَعْتُمْ » والامر
للفور ، ونمنع ذلك.
قال رحمهالله : ولو
مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب على وليه الصوم عنه الثلاثة دون السبعة. وقيل
: بوجوب قضاء الجميع ، وهو الاشبه.
اقول : قال
الشيخ في المبسوط : فان مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون صام
أيضا ، صام عنه وليه الثلاثة أيام ، ولا يلزمه قضاء السبعة ، بل يستحب له ذلك.
هذا اذا كان
يمكن من الصوم ولم يصم ، فاما ان لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض ، فلا تجب القضاء
عنه ، وانما يستحب ذلك على الولي.
وقال المتأخر
بوجوب قضاء السبعة أيضا مع تمكن الميت من صيامها ، محتجا بالعمومات الدالة على أنه
تجب قضاء ما فات الميت من الصيام مع تمكنه منه ، والاصل يخالف للدليل.
قال رحمهالله : فاذا
فرغ من الذبح ، فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل ، ويتأكد في الصرورة
، ومن لبد شعره. وقيل : لا يجزيه الا الحلق والاول أظهر.
__________________