غير صحيح اذا لم ينذر الاحرام قبلها.
أما لو نذر
الاحرام قبلها ، قال الشيخ رحمهالله : جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام
للحج أو العمرة المتمتع بها ، وان كان للمفردة وجب مطلقا ، عملا بالاصل.
واستنادا الى
رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة يقول : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من
الكوفة .
وفي معناها
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليهالسلام .
والروايتان
ضعيفتا السند ، فان علي بن أبي حمزة واقفي وكذا سماعة ، والاصل يخالف للدليل ،
وتبعه ابن ادريس ، وهو الحق.
لنا ـ أنه نذر
في معصية ، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى ، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل
المواقيت. وأما الكبرى ، فاجماعية ، وأما المسألة الثانية فاتفاقية.
قال رحمهالله : ولو
نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي ان كان واجبا ، وقيل : يجزيه ،
وهو المروي.
أقول : القول
الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » وقوله عليهالسلام « لكل امرئ من عمله ما نواه » شرط في وقوع
العمل الاقتران ، وحيث لا نية فلا عمل.
__________________