القعدة
وذو الحجة ، وقيل : وعشر من ذي الحجة وقيل : والى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط
وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.
اقول : القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية ، واختاره ابن الجنيد ، لان باقي أفعال الحج يصح
وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف والسعي وما شابههما لقوله تعالى «
الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » أتى بصيغة الجمع ، وأقل الجمع ثلاثة كما بين في علم
العربية. ويؤيده رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام .
والقول الثاني
مذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضى قدس الله روحهما ، وتبعهما سلار ، لادراك الحج
مع الوقوف بالمشعر في ذلك اليوم ولو قبل الزوال وسيأتي تحقيقه.
والقول الثالث
مذهب الشيخ في الجمل والاقتصاد ، وتبعه ابن البراج ، نظرا الى وقوع أعظم الاركان ، وهو
الوقوف بعرفة فيه.
والقول الرابع
مذهبه في أكثر كتبه ، وتبعه ابن حمزة ، نظرا الى أنه يصح إنشاء الاحرام بالحج فيه
لمن عرف أنه يدرك المشعر اختيارا.
وقيل خامسا :
شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة ، نظرا الى ما ورد من الحث على الاحرام فيه.
واعلم أن هذا
النزاع لفظي فقط ، والا فضابط وقت الانشاء ما يعلم ادراك
__________________