البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٢٠/١ الصفحه ١٤٩ : تمتع ، أو قران أو افراد وروي : اذا أمر أن يحج مفردا
أو قارنا ، فحج متمتعا ، جاز لعدوله الى الافضل لا مع
الصفحه ١٦٤ :
(٢).
قال رحمهالله
: ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا ادخال أحدهما على الاخر ،
ولا نية
الصفحه ١٦٥ : ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة الا لمن ساق
الهدي.
ولعل مستنده ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧١ : أنه قال في القارن لا يكون قرانا الا بسياق الهدي (١) وهو يدل
بمنطوقه على تحقيق القران عند السياق ، اذ
الصفحه ٣ : نشاطهم الى جانب الفقه
وأصوله والكلام وعلوم القرآن واللغة والادب سوى ذلك من العلوم الاخرى ، ونجد هذا
الصفحه ٧٣ : القرآن شيئا يدل على النهي عن ذلك ، لا قطعا ولا ظاهرا ، بل وجد ما يدل بظاهره
على المنع من معاونة الفاسق
الصفحه ٧٤ : الكلمة ، اذ هو المتبادر عند الاطلاق. وأما الخبر
المروي من طرقنا ، فضعيف السند ، فلا يخص به عموم القرآن
الصفحه ١١٥ : لا يراعى الهلال
أصلا ، وذلك خلاف القرآن.
وفي المبسوط :
ويجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت
الصفحه ١٦٠ : المهمات ، ولوقوع الاشتباه فيها أيضا.
قال رحمهالله : والافراد
والقران فرض أهل مكة ومن بينها وبينه دون
الصفحه ١٦٣ : فرضه الى قوله : فان دخل في
الثالثة مقيما ثم حج ، انتقل الى القران أو الافراد.
أقول : هذا
القول ذكره
الصفحه ١٧٠ : : قد بينا
أن القران بين النسكين غير جائز ، وبينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما
مستوفى ، ولا فرق
الصفحه ٢٠٧ : الحج والعمرة وأحصر ، بعث
هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال المتأخر :
والمراد بالقران
الصفحه ٢٠٨ : ،
فهنا بحثان :
الاول : ظاهر
كلام المتأخر يقتضي أن هدي القران يخرج عن ملك سائقه بمجرد التقليد أو الاشعار
الصفحه ٢١٧ : على الاطعام صام لكل نصف صاع يوما (٦).
وأجاب المرتضى
عن الآية بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدليل
الصفحه ٢٣٧ : القول بجوازها بالتوالي ولان عمومات القرآن دالة
على ذلك.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥
/ ٤٣٥