البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٨٩/١٦ الصفحه ٣٢٠ : والمجاز.
والالتفات الى
أن العمل بالقصد.
قال رحمهالله : والعين
المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا
الصفحه ١٦٥ :
وقال ابن أبي
عقيل : والعمرة تجب مع الحج في حال واحدة ، فالقارن وهو الذي يسوق في حج أو عمرة
ويريد
الصفحه ٣٤٦ : الترددات المذكورة في كتاب الحج.......................................... ١٣٦
وجوب الحج ببذل الزاد
الصفحه ١٥٤ : العبادات يدل على الفساد ، كما بين في أماكنه.
وأما اذا كانت
مطلقة ، فلانه قد مضى بعض أفعال الحج ولم ينوه
الصفحه ١٥٢ :
منه الاجرة ان كانت الاجارة معينة ، وان كانت مطلقة كان على الاجير الحج عن
المستأجر بعد حجة القضا
الصفحه ١٤٣ : بالاحتياط ، ولان المخرج (٢) عنه كان يجب عليه الحج من بلده ، ونفقة الطريق لازمة له
، فمع الموت تكون لازمة في
الصفحه ١٥٥ : عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن
رجلا ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام
الصفحه ١٤٤ :
رجل نذر أن يمشي الى بيت الله الحرام ، فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال
: نعم. قلت : أرأيت لو
الصفحه ١٥٧ :
القعدة
وذو الحجة ، وقيل : وعشر من ذي الحجة وقيل : والى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط
وقت الانشا
الصفحه ١٤٥ :
فرع
:
لو قلنا بعدم
التداخل ، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام ، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما
الصفحه ١٧٠ : : ولو
أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، اذا لم
يتعين عليه أحدهما
الصفحه ١٣٦ :
الفصل
الخامس
(
فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الحج )
قال رحمهالله : ولو
دخل الصبي المميز
الصفحه ١٤٢ :
الاجماع عليه ، ولعله أقرب ، لعموم قوله تعالى «
وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
الصفحه ١٤٨ : نيابة المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل : نعم ، لانه قادر
على الاستقلال بالحج ندبا
الصفحه ١٨٧ :
الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس ، فقد أدرك الحج (١).
وفي اخرى : دخل
اسحاق بن عمار على أبي الحسن