صرف المطلق الى حجة الاسلام ، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة ، وهو غلط ،
لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.
واعلم أن الشيخ
رحمهالله في الخلاف جوز التطوع لمن عليه حج واجب وهو وهم ، وهو مذهب أبي
حنيفة ومالك.
قال رحمهالله : ومن
استوجر فمات في الطريق ـ الى آخره.
أقول : البحث
في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل ، وقد تقدم.
قال رحمهالله : ويجب
أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران أو افراد وروي : اذا أمر أن يحج مفردا
أو قارنا ، فحج متمتعا ، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو
الافراد.
أقول : هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في كتبه ، قال : لانه عدل الى الافضل.
قال رحمهالله : وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا ، لانه أتى
بالافراد وزيادة ، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج
عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال : نعم ، انما خالف الى
الفضل والخير .
ولنا ـ أن
الاجارة تناولت نوعا معينا ، فلا يجوز العدول الى غيره ، لانها لم يتناوله ،
فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة ، فلا يكون مبرءا للذمة.
وتحمل الرواية
على من استوجر للتطوع ، وعلم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل ، فيعرف الاذن من
قصده إرادة الافضل ، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة.
__________________