الصفحه ٢١٧ : روايات.
منها رواية أبي
عبيدة عن الصادق عليهالسلام قال : اذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الصفحه ٢٠ : دون الكر ، فانه ينجس بملاقاة النجاسة ، ويطهر بإلقاء كر
عليه فما زاد دفعة ، ولا يطهر باتمامه كرا ، على
الصفحه ٢٠٤ : معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) وزاد أو قصر.
وعليها فتوى
الشيخ في باب السعي ، وشيخنا المفيد
الصفحه ٢١٣ : ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل
مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ستين ، وان عجز صام عن كل مدين يوما
الصفحه ٣٤٦ : الترددات المذكورة في كتاب الحج.......................................... ١٣٦
وجوب الحج ببذل الزاد
الصفحه ٢٥٨ : بالصغار ، ولانه بمدلول الاصل.
قال رحمهالله : واذا
أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الاداء ، سقطت الجزية على
الصفحه ١٣٣ :
القوي عنده.
وانما وجبت
الاربع على المكره ، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل ، ومع
الصفحه ١٥٣ :
اقول : البحث
في المحصر كالبحث في المصدود ، وقد مر مستوفى.
قال رحمهالله : اذا
أوصى أن يحج عنه
الصفحه ١٥٤ : به
الى نفسه ، واذا لم يجز العدول لم يصح النقل ، ولان أفعال الحج استحقت لغيره بالنية
الاولى ، فلا يصح
الصفحه ٢٩٢ : ، لان
الذمي هنا وكيل للمسلم ، وكما لا يصح منه الارتهان مباشرة فكذا استنابة لانه أولى.
قال رحمهالله
الصفحه ٢٩٩ :
فيكون مشروعا ، اذ الاحكام تابعة للمصالح عندنا ، ولانها أعيان مضمونة فيصح
ضمانها.
والالتفات الى
الصفحه ٣٣٧ : في
المبسوط : قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتر مع المجرى ويرمى به (٢).
اذا عرفت هذا
الصفحه ١٧٧ :
لنا ـ عموم
قوله تعالى « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
(١) » وإليه أومى في المبسوط
الصفحه ١٣٤ : في محله فيكون ماضيا.
قال رحمهالله : اذا
اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح ، لان التتابع لا يجب الا
الصفحه ١٤٥ : أجزائه. واذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به
اجماعا.
والثاني :
الاستحباب ، لان نذر المشي انما ينصرف