الصفحه ١٤١ :
فائدة
:
هل المراد
بالركن ما هو ركن عندنا أو عندهم؟ الاقرب الاول ، لانه الظاهر عند الاطلاق
الصفحه ١٣٨ : وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به
، ويجب عليه اعطاؤه (٣).
ومنع ابن ادريس
، وهو الحق ، لان ملك الزاد
الصفحه ١٤٢ : مخلا في سربه له زاد وراحلة ،
فهو ممن يستطيع الحج (٢). وفي معناها رواية الحلبي عنه عليهالسلام
الصفحه ١٣٧ : العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه صلىاللهعليهوآله (١).
قال رحمهالله : الثالث
الزاد والراحلة
الصفحه ٢٤٩ : الولاء لذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبي استرق ، لان سيده لو لحق بدار
الحرب استرق والبحث هنا يقع في
الصفحه ٥٩ :
فلا
زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة [ دنانير ] ثم كل ما زاد المال
أربعة ، ففيها
الصفحه ١٩٨ : أخر ، تخلصا من كراهية الزيادة ، ولا
بأس به.
قال رحمهالله : ومن
زاد على السبعة سهوا ، أكملها أسبوعين
الصفحه ٣٣٥ :
ما اختاره في الخلاف (١) ، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي
، لانه قد مات والميت لا
الصفحه ١٥٥ : وقبل أن يفي بنذره ، فقال : اذا ترك
مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر
الصفحه ٢٢٤ :
حمام الحرم ، فتجب الشاة.
ومن أن
المتبادر الى الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظة انما هو ما زاد على
الصفحه ٩٢ : اقتصر على نية القربة أجزأه (١). ونحوه قال في
الخلاف (٢). وزاد ابن ادريس نية الوجوب فيهما ، وهو حسن
الصفحه ٢٥١ :
لظهر مطالبا ، وليس بجيد ، لان فيه تهجما على التصرف في الاموال المعصومة
بغير سبب مبيح شرعا.
والحق
الصفحه ٣٣٣ :
اقول : حكى
الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) عن قوم من الفقهاء أن قبول المبرئ شرط في صحة الابراء ،
ثم
الصفحه ٨٣ : : ولو وهب له عند قبل الهلال ، فقبله ولم يقبض حتى استهل شوال ،
فالفطرة على الموهوب له ، لانه ملكه
الصفحه ٣٣٢ : والصحة.
ثم القائلون
بالصحة اختلفوا ، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده ، وقال آخرون
منهم