الصفحه ١٣٨ : برواية سعيد بن
يسار عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقال في
المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد
الصفحه ١٤٤ : ، لان التداخل خلاف الاصل.
لا يقال : لو
وجب أن يكون متعلق النذر مغايرا لحجة الاسلام ، لما صح نذرها
الصفحه ١٤٦ :
أقول : لا خلاف
في وجوب القضاء مع ركوب جميع الطريق اختيارا ، سواء كان الوقت معينا أولا. وتجب
الصفحه ١٥٨ : يقول : قد يشير المصنف تارة الى خلاف الجمهور وتارة الى ما يختاره
من غير أن يكون مذهبا لاحد ، فيظن أن فيه
الصفحه ١٦٣ : أولى ، لتخرج به من الخلاف (٥).
قال رحمهالله : ولو
أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل
الصفحه ١٦٦ : المفردة في رجب وخشي تقضيه.
اقول : لا خلاف
بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت ، فانه
الصفحه ١٧٣ : ء. وقيل :
عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر.
اقول : لا خلاف
في صحة العمرة ، وأن الاحرام لا يجب اعادته
الصفحه ١٨٠ : بقاء رائحته ، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
قال رحمهالله : ولبس
المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف
الصفحه ١٨٨ : ، ولا بدّ من نية الوقوف بغير خلاف ، لما قدمناه من الادلة. وعنى
بها الآية والخبر المشهور ، قال : والاجماع
الصفحه ١٩٠ :
بالحجر ، وانما الخلاف فيما عداه.
وعارض الجمهور
بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال : لما أفاض رسول
الصفحه ١٩٥ : .
اقول : لا خلاف
في البدأة بالحجر والختم به ، وانما نذكر هنا مسألة ، وهي أنه لو ابتدأ الطواف من
غير الحجر
الصفحه ٢٠٥ : الكراهية ظاهرا ، فيحمل عليها.
واعلم أن هذا
الخلاف مبني على تفسير المسجد الحرام ، قيل : المراد به المسجد
الصفحه ٢٠٨ : .
والمشهور خلاف ذلك ، وأنه لا يخرج عن ملكه الا بسوقه الى المنحر ، أو يعينه بالنذر
وشبهه.
لنا ـ اصالة
بقا
الصفحه ٢١٠ : عمرته ، الى آخره.
اقول : هذا
الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله
الصفحه ٢٣٢ : عن الشيخ في الاستبصار (٢) والخلاف ،
ولعله الاقرب.
لنا ـ اصالة
براءة الذمة تنفي وجوب الكفارة وايجاب