الصفحه ٢١٧ :
أقول : القول
الاول ذهب إليه المتأخر ، ونقله عن الشيخ في الجمل (١) والخلاف (٢) ، تمسكا
بالآية
الصفحه ٢٢١ : (٥).
والقول الثاني
ذهب إليه الشيخ في الخلاف (٦) ، ونقله المتأخر عن بعض الاصحاب ، وهو الوجه عند المصنف
، عملا
الصفحه ٢٣٥ : النهاية (٥) والخلاف (٦) ، واختاره المتأخر. وقال في الجمل : انه مكروه (٧). وهو أقوى
الصفحه ٢٥٠ :
اقول : لا خلاف
في حصول الحرمة بالاسلام والخروج الى دار الاسلام قبل المولى ، وانما الخلاف لو
أسلم
الصفحه ٢٥٢ : أظهر.
اقول : القول
الاول هو المشهور بين الاصحاب ، ونقل الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) القول الثاني
الصفحه ٢٥٦ : (٢).
وهي غير مسندة
الى امام ، فلا حجة فيها.
وقال في
المبسوط (٣) والخلاف (٤) : ان عرفت قبل القسمة كانت
الصفحه ٢٥٨ : الاظهر.
أقول : لا خلاف
في سقوط الجزية بالاسلام قبل حوول الحول.
وانما الخلاف
في الفرض الثاني ، فذهب
الصفحه ٢٥٩ : به على المسلمين من مجاوريه ،
ويجوز مساواته على الاشبه.
اقول : لا خلاف
في تحريم العلو. وانما الخلاف
الصفحه ٢٦٨ : والخلاف (١) بالبطلان ،
وتبعه المتأخر ، والبحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على
الصفحه ٢٧٣ : وبعدها على الاشبه.
اقول : لا خلاف
في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع ، وانما الخلاف في تلفه
الصفحه ٢٧٤ : .
اقول : القول
الاخير مذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) والخلاف (٣).
والحق الاول ،
للاتفاق على تسويغ
الصفحه ٢٧٨ : هنا ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي ، وبه أفتى الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣) والخلاف (٤) مدعيا للاجماع
الصفحه ٢٧٩ : .
أقول : هذا
القول هو المشهور ، ويؤيده قوله عليهالسلام « انما الربا في النسيئة » (٢) قال الشيخ في
الخلاف
الصفحه ٢٨١ : عليهم.
قال رحمهالله : ويثبت
الربا في الطين الموزون كالارمني على الاشبه.
أقول : قال
الشيخ في الخلاف
الصفحه ٢٨٥ : المبيع مجهول ، وهو مقصود بالبيع ، فلا يصح البيع حينئذ ، وهو فتوى الشيخ
في المبسوط (٢) والخلاف (٣).
قال