الصفحه ١٤٩ : الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.
واعلم أن الشيخ
رحمهالله في الخلاف (١) جوز التطوع لمن عليه حج
الصفحه ١٥٣ :
المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في الخلاف (٢) ، واختارها المصنف في المعتبر (٣).
والحق أن هذه
الحجة لا تجزئ
الصفحه ١٦٠ : الاكثر ، ولو
قيل بالجواز لم يلزمهم هدى.
أقول : لا خلاف
بين علمائنا في تحريم العدول عن التمتع اختيارا
الصفحه ١٦٤ : ، فحينئذ لا ينعقد
احرامه هذا بشيء أصلا.
فروع :
قال في الخلاف : لا يجوز القران بين
الحج والعمرة باحرام
الصفحه ١٧١ :
بها ، وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر ، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا.
أقول : لا خلاف
أن احرام المتمتع
الصفحه ١٧٥ : أظهر.
أقول : لا خلاف
في جواز التحلل مع الاشتراط ، وانما الخلاف في سقوط الهدي ، فذهب الشيخ رحمهالله
الصفحه ١٧٩ : الخلاف (٤) ، لانه لم
__________________
(١) المبسوط ١ /
٣١٨.
(٢) المبسوط ١ /
٣١٩.
(٣) النهاية
الصفحه ١٨١ :
ذلك
الرجل والمرأة.
اقول : في
تحريم الاكتحال بالسواد قولان : الجواز ، قاله في الخلاف
الصفحه ١٨٢ : : يشق ظاهر قدمهما ، هو الشيخ في المبسوط (٢) وقال في
الخلاف : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على
الصفحه ١٨٦ : بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين.
وكلاهما ضعيف.
أما الاول ، فلان جماعة من أكابر علمائنا ، كالشيخ
الصفحه ١٨٧ : الخلاف (٤) ، وذلك ليس
لهما تأويل.
احتج الشيخ
بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام ، وتحمل على
الصفحه ١٩١ : في الخلاف
(٤) الى الاول ، واختاره المتأخر ، ولعله أقرب.
لنا ـ عموم
قوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ
الصفحه ١٩٧ :
فرع
آخر :
قال في الخلاف
: ستر العورة شرط (١). وتبعه ابن زهرة ، عملا بالحديث الذي رويناه أولا
الصفحه ٢٠٠ : النص.
فرع
:
لا خلاف أن
الرجل اذا ترك طواف النساء ، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.
وانما
الصفحه ٢١١ : اختيار علي بن بابويه ، وجعلها في
المبسوط (٢) والخلاف (٣) رواية ، والاقوى أنه لا شيء فيه ، وهو اختيار ابن