الصفحه ٢٤٠ : مع وجود الامام وفقده.
اقول : لا خلاف
في وجوب الوفاء بهذا النذر ، اذ هو من جملة الطاعات وان كانت
الصفحه ٢٤٢ : فغلط ، اذ لا خلاف في
وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها ، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا ، على ما تقدم
الصفحه ٢٤٥ : : ولا كفارة.
اقول : لا خلاف
في سقوط الدية مع عدم امكان التحرز ، وفي الكفارة قولان للشيخ رحمهالله
الصفحه ٢٤٦ : كالمنطوق ، لا خلاف في وجوبه مع النطق.
فائدة
:
القرن بالكسر
كفوك في الشجاعة ، والقرن بالفتح كفوك في السن
الصفحه ٢٥١ : المقابلة ،
والاول أصح لانهم يغتمونه. وبه قال في الخلاف محتجا بأن يقع هؤلاء ومعونتهم عائد
على أهل الغنيمة
الصفحه ٢٥٣ : طويل : لا خلاف
بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين ، فانه من جملة المقاتلة ، وأن الغنيمة
للمقاتلة
الصفحه ٢٦٢ : رحمهالله : وهل
يؤخذ ما حواه العسكر ـ الى آخره.
اقول : منشأ
الخلاف في هذه المسألة واقعة علي عليهالسلام
الصفحه ٢٦٣ : الباقين عن الفائدة ، والاصل يعارض بالآيات والروايات وهل يثبت الوجوب
عقلا أو شرعا؟ فيه خلاف ، وتحقيقه في
الصفحه ٢٧١ : لجهالته ، وان ضم إليه القصب على الاصح.
اقول : لا خلاف
أن بيع المجهول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخ
الصفحه ٢٧٥ : التردد لمكان الخلاف ، وان لم يكن للقول الاخر وجه.
قال رحمهالله : فان
امتنعا من التسليم أجبرا ، وان
الصفحه ٢٧٧ :
على
الاظهر.
أقول : منشأ
الخلاف في هذه المسألة : من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه
الصفحه ٢٨٢ : بالزبيب جائز ـ الى آخره.
اقول : هذا
الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا
الصفحه ٢٨٧ : التقويم خلاف مقتضى الاصل ، ترك العمل به
في صورة الحبل ، فيبقى معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا كان
الصفحه ٢٩١ :
اليمين
على المرتهن ، على الاشبه.
أقول : منشأ
الخلاف في هذه المسألة : من أن ظاهر اقراره مكذب
الصفحه ٢٩٦ : : اذا
حلف السفيه انعقدت يمينه ، ولو حنث كفر بالصوم ، وفيه تردد.
أقول : لا خلاف
في انعقاد يمينه مع