الصدوق في المقنع عن قضاء عليّ عليهالسلام ، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وتبعه ابن
البرّاج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ).
مسألة
٦ : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا
كان أو أنثى ( الى أن قال ) :
وقال ابن أبي
عقيل : ولو انّ رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر
قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيّا ثمّ مات فان عليه عشر قيمتها ، وهو قول ابن
الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٣ ).
مسألة
٧ : قال الشيخ في النهاية : الجنين أوّل ما يكون نطفة وفيه
عشرون دينارا ( الى أن قال ) :
والصدوق قال في
المقنع : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم
فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ،
فان قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون دينارا ، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية
وعشرون دينارا فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى
حساب ذلك حتّى تصير علقة.
فإن كان علقة
فأربعون دينارا ، فان خرجت مخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ،
وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد
، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فان كان في العلقة شبه العرق من اللحم
ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فان كان في المضغة
__________________