الفصل السابع
في لواحق النكاح
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان ، وإمكان القيام بالنفقة ، واليسار المراعى ما يمكنه ملك ( يملك ، خ ل ) القيام بمئونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والإسلام جامع ، وأهلوه اخوة يتكافأ دماؤهم إلّا ان حرّمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم ، يوجب أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم لئلّا يستحلّ بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحلّ له الصدقة ( الى أن قال ) : واحتجّ ابن الجنيد بما رواه عليّ بن هلال ( الى أن قال ) : فخرج الخارجيّ حتّى أتى الصادق عليهالسلام فقال : إنّي لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا ، فذكر أنّه سمعه منك ، فقال : نعم قد قلت : ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له الصادق عليهالسلام : إنّك لكفوء في كرمك وحسبك في قومك ، ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي أو ساخ أيدي الناس فكره أن نشرك فيما فضّلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : بالله ما رأيت رجلا قطّ مثله ردّني والله أقبح ردّ وما خرج من قول صاحبه (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٧٦ ).
مسألة ٢ : إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحقّ بالحضانة في الذكر مدّة الحولين وفي الأنثى مدّة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الأمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين ولو جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إيّاه ، وأمّا البنت فالامّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ ( الى أن قال ) : بعد نقل التفصيل الذي نقله عن ابن الجنيد عن خلاف الشيخ والصدوق ـ ردّا على ابن إدريس الذي أنكر على الشيخ الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف : ولعلّ هذه المسألة كانت إجماعيّة في زمن الشيخ رحمهالله أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين ، والصدوق بن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك وقد تلونا
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٤٦ باب ٢٦ حديث ٣ ولاحظ ذيل الصفحة.