عليه أن يتولى العمل بنفسه وكان شريكا للمساقي بجزء من حقّه لا بجزء من الأصل إذا عملا جميعا ، فان انفرد ( تفرد ، خ ل ) المساقي الثاني بالعمل كلّه ولم يكن ربّ النخل جعل إلى المساقي أن يساقي غيره ، ولا فوّض ذلك اليه لم يكن للمساقي الأوّل أن يأخذ جزءا من الغلّة وكان له اجرة مثله ، فان عمل فيها جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٩ ).
الفصل الرابع
في إحياء الموات
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا ملك البئر بالإحياء وخرج ماؤها فإنّه أحقّ بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحبّ ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٣ ).
مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : وفيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه الى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متّصلة بأملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كلّ واحد من الملاك مالكا بإزائه وعلى حدّة من تلك الجزيرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٤ ).
مسألة ٣ : قال ابن البرّاج : إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة وما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلّا برضاء شركائه.
وقال ابن الجنيد : ولو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا ، فان كان الحريم مشتركا أو خاصّا لم يكن له ذلك إلّا برضاء الشركاء ، وإن كان الحريم غير مشترك وكان مريد العمل ذلك في حقّه وهو بعمله إيّاه غير آخذ شيئا من مجرى النهر ، لم يمنع من ذلك إلّا أن يكون النهر كالخندق لمن يمر عليه من العدوّ بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن استباحة العدوّ إيّاه والأوّل أوجه ، والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٠٥ ).