مسألة ١٣ : لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وأمّا الغنائم إذا كان في جملتها ذو رحم يحرم على أحد الغانمين فليس يستقر العتق عليه إلّا أن يخرجا جميعا الى دار الإسلام وهما حيّان ، وحصة الغانم من المغنم قدر قيمة المغنوم أو يتجاوز ذلك أو بأن يقع القسمة في دار الحرب ، فيكون قيمة ذلك القريب ، كذلك ، فان عجزت عتق من المغنوم قدر حقّ الغانم في جميع المغنم من قيمة ذلك القريب ، وبقي ما زاد من القيمة على حقّ الغانم ( أو مشتركة بينه وبين غيره ، خ ل ) غنيمة لأهلها ولو أراد الغانم بعد علمه بحال قريبه أن يهب حقّه ليبقى قريبه في الرقّ ولا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك له. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤١٧ ).
الفصل الخامس
في الأسارى وأحكام الأرضين
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا سبيت المرأة وولدها لم يجز التفريق بينها ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وأمّا التفرقة بين السبايا فلا يختار أن يفرّق بينهم إذا كان مع الصبيّ أحد أبويه أو من يقوم مقامهما في المحبّة والشفقة عليه من جدّ أو جدّة أو أخ أو أخت ما كان بالصبيّ فاقة إلى قيام قريبه عليه ، فان استغنى بعضهم عن بعض وطابت نفس الصغير بذلك أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك ، والمرأة بطفلها أحقّ بالجمع بينهما من جمعه مع والده الى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن يشاء الإمام فإن بيع منفردا عن قريبه ( قرينه ، خ ل ) قبل بلوغ السبع فسخ البيع ولا يباعان إلّا معا.
وهذا في السبايا ، فأمّا من كان مولودا فالاستحباب أن يفعل به كذلك فان لم يفعل جاز التفرقة بينهما قبل بلوغ سبع سنين إذا قام الغريب للطفل مقام القريب. ( الى أن قال ) :
واعلم أنّ خلاف ابن الجنيد للشيخ هنا في مواضع :