الفصل الثاني
فيما يجب الإمساك عنه
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : يجب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه ، وماء الورد وغيرها.
وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس ، وقال السيّد المرتضى : الأشبه انّه ينقض الصوم ولا يبطله ، واختاره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٨٧ ).
مسألة ٢ : المشهور أنّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفّارة ، ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٠٦ ).
مسألة ٣ : اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد : أنّها تفسد الصوم وأطلق ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحبّ له الامتناع من الحقنة ، لأنّها تصل الى الجوف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ).
مسألة ٤ : قال في المبسوط : لو صبّ الدواء في إحليله فوصل الى جوفه أفطر وان كان ناسيا لم يفطر ، وقال في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر ، وقال ابن الجنيد : لا بأس به ، وما ذكره في المبسوط أقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٤ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : تقطير الدهن في الاذن مكروه وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفّارة واختاره ابن إدريس ، وابن بابويه في المقنع.
وقال ابن الجنيد : لا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد : السعوط مكروه وأطلق ، وفصل في المبسوط فقال : سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلّا ما ينزل