كتاب الأمانات وتوابعها
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
في الوديعة
مسألة ١ : إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انّه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية : يعرّفها حولا كما يعرّف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلّا تصدّق بها عنه ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٩ ).
مسألة ٢ : إذا ادّعى الودعيّ انّ الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت ، فالقول قوله فان اتّهم احلف ، وكذا قال أبو الصلاح. ( المختلف : ج ٦ ص ٦١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انّه وديعة وقال الآخر انّه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال ، البيّنة على انّه وديعة ، فان لم يكن له بيّنة وجب عليه ردّ المال ، فان هلك كان ضامنا ، وإن طلب صاحب المال باليمين انّه لم يودعه ذلك كان له.