وابن أبي عقيل وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٨ ).
( إلى أن قال ) :
الباب الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأوّل : في السهو
مسألة ١ : لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنّه أيقن وهو ساجد انّه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان الوقت متّسعا كان أحب اليّ وفي الثانيتين ذلك يجزيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٦١ ـ ٣٦٣ ).
مسألة ٢ : المشهور انّه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في الأوّلتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم (١).
والجواب : إنّا نحمله على الذكر قبل الركوع. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٧٢ باب ١٦ من أبواب السجود قطعة من حديث ١.