الفصل الثاني : في حدّ الكرّ
مسألة ١ : اختلف علماؤنا في حدّ الكر ، فالشيخ قدّره بأمرين : أحدهما : ألف ومائتا رطل ، والثاني : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ( وعمق ، خ ل ) وهو اختيار ابن البرّاج ، وابن إدريس وصاحب الوسيلة وذهب ابن بابويه وجماعة القمّيين إلى انّه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق ( وفي عمق ، خ ل ) ولم يعتبروا النصف ، أو يكون ( قدره ، خ ل ) ألفا ومائتي رطل.
وقال ابن الجنيد : حدّه قلّتان ، ومبلغه وزنا الف ومائتا رطل وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، وهو قول غريب ( الى ان قال ) :
ولم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجّة نقليّة ويمكن أن يحتج له بالاحتياط وبالإجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة وعدم دليل على انتفاء الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عمّا حدّدناه فيكون الاعتبار به لكن ذلك كلّه ضعيف والأقوى قول ابن بابويه. ( المختلف : ج ١ ص ١٨٣ ).
تنبيه
الظاهر أنّ الأشبار يراد ضرب الحساب فيها ، فيكون حدّ الكرّ تكسيرا اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
وقال القطب الراوندي : ليس المراد ذلك ، بل يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا.
وما أشدّ تنافي ( تباين ، خ ل ) ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد. ( المختلف : ج ١ ص ١٨٤ ).
مسألة ٢ : اختلف القائلون بالأرطال ، فقال الشيخ المفيد وأبو جعفر رحمهماالله