الفصل الثالث
في الرهن
مسألة ١ : للشيخ قولان في أنّ القبض شرط في الرهن أو لا؟ فقال في النهاية : انّه شرط وبه قال المفيد وابن البرّاج وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلّار وأبو منصور الطبرسي وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٩٩ ).
مسألة ٢ : إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة ، قال الشيخ في النهاية : القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى وقيمته يوم هلك ، دون يوم رهن الرهن ، وهو قول المفيد وهو يشتمل على حكمين :
الأوّل : انّ القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وهو أيضا قول ابن الجنيد ، فإنّه قال : فان اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة ( تسقط ، خ ل ) عدالته وأمانته ( الى ان قال ) :
الحكم الثاني أوجب الشيخان القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن ، وقال ابن الجنيد : وهو مخيّر بين أن يصفها ويكلّف المرتهن إحضار مثلها إن كانت عدمت وبين أن يأخذ القيمة وقال : فان تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه الى يوم يحكم عليه بقيمته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ ).
مسألة ٣ : لو اختلفا في قدر ما على الراهن ، قال الشيخ في النهاية : القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : والمرتهن يصدّق في دعواه حتّى يحيط بالثمن ، ما لم تكن بيّنة ، فان زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلّا بيّنة وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، فقال