مسألة ٣ : قال الشيخان : دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته ، وبه قال الصدوق في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه (١) وهو قول السيّد المرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد : وإذا القي الجنين ميّتا من غير أن يتبيّن جناية بعد الجناية على الامّ كان فيه غرّة عبد أو أمة إذا كانت الأمّ حرّة مسلمة وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ( الى أن قال ) :
احتجّ القائلون بالغرّة ـ يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل ـ بما رواه أبو بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : إن ضرب رجل ( الرجل ، خ ل ) امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا ، فان عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها (٢).
وعن السكوني ، عن الصادق عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو أمة (٣) وغير ذلك من الأحاديث. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٣ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في الخلاف : لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الآخر ، فان كان عدم وجوب القود على الآخر لمعنى فيه مثل أن يشارك الأب أجنبيّا في قتل الولد ، أو المسلم نصرانيا في نصراني ، أو الحرّ العبد في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه ، ( الى أن قال ) :
وقوي في المبسوط وجوب القود على العامد سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله ، وهو المعتمد ، وبه قال ابن الجنيد : وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ـ ٨١٣ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية والخلاف : وفي اللطمة في الوجه إذا اسودّ أثرها ستّة دنانير ، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير ، فإن احمرّ دينار ونصف ، وكذا رواه
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.
(٣) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.