مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلّا دينار أو بمائة دينار إلّا درهما لم يصحّ ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فان باعه نسية لم يصحّ البيع لانّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كلّ ما اختلف جنسا ( الى ان قال ) :
واحتجّ ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (١).
وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهما والّا درهمين نسية ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثا ، وإلّا ربعا ، والّا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١١٤ ـ ١١٥ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفي : انقد وردّ نقايتها ، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل في حدّ بيع النسية. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٢١ ).
الفصل الثامن
في النقد والنسيئة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا باع شيئا الى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه الى حلول الأجل ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه اجبر ( جبر ، خ ل ) على ذلك لتبرأ ذمّة المعطي. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٩٩ باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث ٢.
(٢) الوسائل : ج ١٢ ص ٣٩٩ باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث ٣.