كتاب الحجّ
وفيه مقاصد :
الأوّل
في أنواعه وشرائطه
وفيه فصلان :
الأوّل : في الشرائط
مسألة ١ : ذهب الشيخان الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحجّ ( الى أن قال ) : ولم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل ، وكذا ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥ ـ ٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض ولم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج يحجّ عنه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الاستطاعة للحجّ هي القوّة في البدن والقدرة على النفقة ، ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه ، فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له