وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأنّ ذلك كلّه بعض الصداق الذي لم يرض بنكاحها إلّا به. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٩ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : وإذا أذنت المرأة لوليّها في العقد عليها بمبلغ معيّن ، فعقد بدونه فان كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابته إليه ، فان أبى لم تجبر المرأة على قبوله دونه ، وان اختارت الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر ، فان أبى أحلف عليه ، وان اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من العقد وعلى الوليّ الفضل ، وإن وقع العقد على أزيد ممّا أجابت اليه المرأة كان ذلك للمرأة على الزوج وان لم يكن اشترط إظهار ذلك والتراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط ، وفي إلزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال لأنّ العقد لم يقع عليه فلا وجه لوجوبه ، نعم تتخيّر المرأة بين الإمضاء بالمسمّى في العقد وبين الفسخ فحينئذ يحتمل إيجاب المهر على الوكيل لأنّه فوّت البضع ، ويحتمل مع الإمضاء إلزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل ، وكذا في إيجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال. ( المختلف : ص ٥٥٠ ).
مسألة ١٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان باطلا عند أكثرهم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد وكلّما يصحّ الملك له والتموّل من قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٠ ).
الفصل الرابع
في العيوب والتدليس
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الرجل يفسخ بستة أشياء ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والإفضاء ( الى أن قال ) : فقد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة وكذا المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد. الى