مسألة ٢ : وفي الإنفاق في السفر قولان ، قال في المبسوط والخلاف : كلّما يلزم المضارب في سفره من المئونة والنفقة من غير إسراف كان على صاحب المال وإذا ورد الى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه ، وليس مراده ان النفقة من خاص صاحب المال ، بل من مال المضاربة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤٢ ).
الفصل الثامن
في السبق والرماية
مسألة ١ : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه ، النصل والحافر ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل من الحيوان ، والرمي على القسّي بذي النصل من السهام ، وقد اجازه قوم بالبراذين ، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ).
مسألة ٢ : السبق ان كان من ثالث أو من أحدهما جاز وان لم يدخل المحلّل إجماعا ، فإن أخرج كل منهما سبقا ، وقالا : من سبق فله العوضان ، قال ابن الجنيد : لم يصح الّا بالمحلّل وروى أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله انّه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار (١) ، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى ، واشترط أيضا المحلّل في النضال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٦ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الاعتبار في السبق بالكتد (٢) والهادي عند الأكثر ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويخط في النهاية خط معترض فأيّما خرج من الخيل
__________________
(١) الخلاف للشيخ الطوسي رحمهالله مسألة من كتاب السبق ج ٣ ص ٢٧٣.
(٢) الكتد : مجمع الكتفين من الإنسان والفرس ( تاج العروس ).