كتاب الطلاق وتوابعه
وفيه فصول :
الأوّل
في الطلاق
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض فإنّهما يتوارثان ما دامت في العدّة ، فإذا انقضت عدّتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فاذا تزوّجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث ( الى أن قال ) : والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أنّ الزوجة ترثه إلى سنة ولم يذكرا حكم الزوج ، وكذا السيّد المرتضى وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ).
تذنيب
كلّ أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث ، فلو طلّق الكتابيّة أو الأمة فلا ميراث لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق ، وقد نصّ على ذلك ابن الجنيد ، فقال : فان كانت كتابيّة أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه فلا ميراث لها ، ثمّ قال : وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابيّة قد أسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلّقها في مرضه الذي مات فيه بأن