احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمهالله ـ بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم (١).
( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمهالله ـ بأنّه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفّارة كالمتمضمض للتبرّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو أمذى من عبثه ( غيبته (٢) خ ل ) ( غيّه ، خ ل ) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٧ ).
الفصل الثالث
في الكفّارة
مسألة ١ : المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، فخيّر في ذلك ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٨ ).
مسألة ٢ : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد والسيّد المرتضى وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد والصدوق محمّد بن بابويه : يتصدّق بما يطيق. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر الوطء لا يتكرّر الكفّارة ، وربّما قال المرتضى من أصحابنا : انّه يجب عليه لكلّ مرّة كفّارة ( الى ان قال ) :
وقال أبو علي ابن الجنيد : وإذا وجبت الكفّارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفّارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣ ، وفيه « جارية ».
(٢) هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقّق.