وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كلّ مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند يقينه به ، ويستحبّ أن يصليها على الأرض وإلّا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابّة ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت الى الرضا عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا اقدر على النزول؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه (١).
والجواب (٢) وقع عامّا فلا تخصّص بالسؤال. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ).
الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم
وفيه مطلبان :
المطلب الأول في الصلاة على الميت :
مسألة ١ : المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التسليم فيها ، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلّمت عن يمينك (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ).
مسألة ٢ : المشهور انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلّى على الطفل إذا استهلّ ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٥٧ باب ١١ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.
(٢) يعني جواب الإمام عليهالسلام بقوله : صلّ على مركبك. الى آخره.
(٣) الوسائل : ج ٢ ص ٧٦٩ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث ٦.