مسألة
١٣ : قال ابن الجنيد : ولا تصحّ الوصية لمملوك ولا مجنون. الى
آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٧ ).
مسألة
١٤ : قال ابن الجنيد : لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان
لقبيلتهم ، فان استغنوا كانوا لمواليهم ، وفيه إشكال ينشأ من أنّه تخطّ عن موضع
الوصية ، فإن احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ مولى القوم منهم ، منعنا ذلك. (
المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).
مسألة
١٥ : المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع
الموصي عن وصيته فإن الوصيّة تنتقل إلى ورثة الموصي له ( الى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : ولو كانت الوصيّة لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان
: هؤلاء ، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصيّة ، وان مات أحدهم قبل موت الموصي
بطل سهمه. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٨ ).
مسألة
١٦ : قال ابن الجنيد : لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيّا
والآخر ميّتا كان الثلث كلّه للحيّ ولا يرجع الى الورثة ما أخرجه وصيّه كالذي يوصى
لفلان بألف درهم ، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصحّ من ثلثه إلّا ما لا
يوجد به نسمة ، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل
الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ ).
مسألة
١٧ : قال ابن الجنيد : إذا قال السيّد : إذا حجّ عنّي عبدي
فهو حرّ وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحجّ وعتق إذا حجّ ، وإن
كان لا مال للميّت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف ، فاذا سعى في ثلثي
قيمته فأدّاها إلى الورثة ، قيل له : حجّ بالثلث من قيمتك ، فان حجّ عتق وكان
ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحجّ كان ميراثا لورثة سيده. الى آخره. ( المختلف :
ج ٦ ص ٤١٠ ).
مسألة
١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى السيّد بعتق أمته على أن لا
تتزوّج ، فقالت : ( إنّي ، خ ل ) لا أتزوّج فعتقت ثمّ تزوّجت لم يبطل العتق فان
جعل الحريّة