لها إن تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثمّ رجعت في ذلك بطل عتقها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٠ ).
مسألة ١٩ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى نصرانيّ لأمته النصرانيّة إن أقامت على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثمّ أسلمت لم يبطل عتقها ، فان خرجت إلى اليهوديّة بطل عتقها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١١ ).
مسألة ٢٠ : قال ابن الجنيد : لو قال : أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال الورثة : إنّ قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيّروا بين أن يعطوه ألف دينار وتكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة ، ولو عجز الثلث لم يكن له غيره. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١١ ).
مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : لو أوصى رجل بغير خطّه ولم يشهد ( أحدا ، خ ل ) الى أن يحضره الموت ، فقال لجماعة من الشهود بحضرته : قد كتبت وصيتي وتركتها عند زيد فأشهدوا عليّ بما فيها ثمّ مات كانت شهادتهم كلّهم كشهادتهم على شهادة زيد على الموصي ، فإن قال : قد جعلتها على نسختين عند زيد واحدة وعند عبد الله اخرى ، فأشهدوا عليّ بما فيهما فأحضر زيد وعبد الله النسختين قامت شهادة الشهود عليها مقام شهادتهم على شاهدين بحقّ ، واختار أن يشهد على كلّ واحدة شاهدين غير الآخرين ، ولو كانت ممّا قد كتبها بخطّه ولم يسترب به جاز للشاهدين أن يشهدا عليه بما فيها إذا أمرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثمّ ذكر حالها وأخرجها العدل بعد موته أنفذت.
ولو لم يقرّ بالوصية على الشهود وطواها ثمّ قال : اشهدوا عليّ بما تضمّنته فكتبوا جازت الشهادة ، ولو طبع عليها وقال لهم : اشهدوا عليّ بما فيها فطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه بما فيها ، وفي هذه الأحكام كلّها نظر ، والأولى المنع في الجميع ، لما يأتي من أنّه لا يجوز أن يشهد بمجرّد معرفة خطّه. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).
مسألة ٢٢ : قال ابن الجنيد : لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما ولم يقبل