الشيخان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنّه رسول الله صلىاللهعليهوآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٦ ).
مسألة ٦ : للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان : أحدهما : الوجوب وينظر بها إذا لم يكن معه شيء إلى وقت مكنته ، فاذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف : بعدم الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٧ ).
مسألة ٧ : المشهور أنّ الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح ، وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليهالسلام أنّه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفديه ( يفتديه ، خ ل ) إذا أخذ يؤدّي عنه (١).
وروى ابن الجنيد قال : في كتاب النبي صلىاللهعليهوآله لمعاذ وعمرو بن حزام انّه أخذ الجزية من العبد (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٨ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : المملوك إذا أعتقه ذمّي أو مسلم فإن أدّى الجزية صارت له ذمّة ، وإن أبى فقد قال الشافعي أنّه ينبذ اليه قال : وعندي انّه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين ، ولكن يخيّر بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه ، ولا بأس عندي بقول الشافعي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٩ ).
مسألة ٩ : لو أسلم الذمّي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه ، اختاره الشيخ ، وابن الجنيد ، ( والمفيد ، خ ل ) ، وابن البرّاج ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٩ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١١ ص ٩٧ باب ٤٩ من أبواب جهاد العدوّ حديث ٦.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية فيما بأيدينا من كتب الحديث.