مسألة
٢ : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إنّ من أعطى الجزية من
كفّار أهل الكتاب ـ من غير العرب قبل ان يقدر عليه ـ وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في
دار الحرب وسأل أن يقرّ على دينه على أخذ الجزية ، الجائز أخذها منه على أن أحكام
المسلمين جارية عليه انه واجب أخذ ذلك منه ، وإقراره على ما كان يدين به قبل الأمر
من الله عزوجل بقتال المشركين ، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا
أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣١ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في الخلاف : الصغار المذكور في الآية هو التزام
الجزية على ما يحكم به الإمام ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ، أن تكون أحكام
المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في
خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص
٤٣٣ ).
مسألة
٤ : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا انّهم أهل
كتاب وبذلوا الجزية فإنّه يقبل منهم ، قاله الشيخ.
وقال ابن
الجنيد : فأمّا من كان من العرب متديّنا بدين أهل الكتاب قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب ، فان شكّ
الآن في قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم
الجزية ويقرّوا على ما أظهروه إلّا ببيّنة إن آباءهم تديّنوا ( يدينون ، خ ل )
بذلك قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين ، ثمّ قال :
ولو أخمدت وشرط
عليهم أنّهم متى تبيّن انّهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمّة ولم يقبل منهم غير
الإسلام أو السيف جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ).
مسألة
٥ : المشهور أنّه لا حدّ للجزية بل يجب ما يراه الامام ، ذهب
إليه
__________________