الصفحه ٢٨٧ :
وقال
المتكلّمون باستحالة ذلك ، بل قد يعرض للمتلاقيين تضابط فإن اختلفا بعارض يدركه
الحسّ وإلّا أدرك
الصفحه ٣١١ : المفيد رحمهالله في المقنعة : لا بأس أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه
وبين سبع آيات إلّا أربع سور منه فإنّه
الصفحه ٣١٨ : غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا
إلّا كما قبل (٣٩) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلّا
الصفحه ٥٥ : حكم
بالنجاسة إلّا حال الملاقاة ، ومعلوم أنّه ليس كذلك. الثاني أنّ الاتّفاق حاصل
أنّه مهما بقي الما
الصفحه ٦٨ : ، وأخرى لم يحمل نجاسة (٣١) ، فلا يدّعي
تواتره مع هذا الاختلاف إلّا غبيّ. والجمهور معرضون عنه لا يعمل منهم
الصفحه ٨٧ : والكسائي ، ولا وجه له إلّا
المجاورة ، لأنّ الحور يطفن ولا يطاف بهنّ. ولقول الشاعر : « لم يبق إلّا أسير غير
الصفحه ١١٧ : صلىاللهعليهوآله ، ثمّ بعد ذلك نقول : هذا التشريع المتناول للأمّة ، لا
ينسخ ولا يخص إلّا بدليل قطعيّ ، فيتمّ ما
الصفحه ١١٩ : : هذا كلام غير محصّل ، فإنّه
لا يمكن اجتماع الأمرين إلّا إذا لم يكن أحدهما منافيا للآخر ، وإلّا فمع فرض
الصفحه ١٦٢ : ء الإحصان ممكنا ، والإحصان هو
التزوّج (٢٣) أحصن الرجل زوجته (٢٤) فهو محصن ، فلا يتحقّق إلّا مع ملك البضع
الصفحه ١٨٢ : :
أحدهما معنى
قولهم : أنّ القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد والمحلّ الواحد من الجنس الواحد
إلّا بمقدور واحد
الصفحه ١٨٣ : لهم ، وهي أنّ القدرة لا
تتعلّق في المحلّ الواحد والوقت الواحد من الجنس الواحد إلّا بجزء واحد ، وأنّ
الصفحه ١٩٠ : تغييرا في المزيد عليه كان ذلك القدر من التغيير نسخا لتحقّق
معنى النسخ فيه ، وإلّا فلا يكون نسخا ، فانّ
الصفحه ٢١٧ : الصادق عليهالسلام : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء (٢) ولا تتحقق
فائدة الشرط إلّا مع إمكان نجاسة
الصفحه ٢١٨ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلّ شيء من الطيور تتوضّأ بما شرب منه إلّا أن
ترى في منقاره دما فإن
الصفحه ٢٩١ :
مترامية ، وأنّه لا حال إلّا ويفرض فيها وجود حوادث سابقة وإعدام الحوادث
لاحقة فهذا مسلّم ، ودليلكم