والجواب : الحقّ أنّه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعا للأثر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمهالله في كتبه كلّها. وذكر في الخلاف (١) أنّ ذلك مذهب أكثر أصحابنا ، وخالف علم الهدى في ذلك (٢) وكذا الشيخ المفيد رحمهماالله (٣).
لنا وجوه : الأوّل : قوله عليهالسلام لأسماء : حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء (٤). وما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد قال : تصبّ عليه الماء مرّتين (٥). وما رواه الحلبي عنه عليهالسلام في بول الصبيّ قال : يصبّ عليه الماء (٦).
ولو جاز إزالته بغير الماء كان تعيينه للإزالة تضييقا وهو غير جائز ، لما فيه من الحرج والضرر ، ثمّ التعيين ينافي التخيير.
لا يقال : الحديث مختصّ بنجاسة معيّنة ، والخبث (٧) مطلق. لأنّا نقول : لا
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٥٩.
(٢) الناصريات ، كتاب الطهارة المسألة الرابعة.
(٣) المقنعة ص ٩. قال فيه : ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة .. حتّى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجّس لما لاقاه. وهذا خلاف ما نسب إليه في المتن. فراجع.
(٤) رواه في الخلاف ١ ـ ٥٩ ، وراجع ذيله.
(٥) رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٠١ نقلا عن التهذيب ١ ـ ٢٤٩.
(٦) رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٠٣ نقلا عن الكافي ١ ـ ٥٦ والتهذيب ١ ـ ٢٤٩ والاستبصار ١ ـ ١٧٣.
(٧) في بعض النسخ : والبحث مطلق.